فصل: حكم من يدفع مبلغا من المال لموظف في دائرة حكومية في سبيل حصوله على مصلحة شخصية:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.دفع مبلغ من أجل تيسير أمور الامتحان:

الفتوى رقم (14596)
س: أنا طالبة في أحد مراحل التعليم، وقد اقترب موعد الامتحان ولم أذاكر جيدا، وهذه المرحلة تعتبر المرحلة الفاصلة في حياتي كطالبة، وباقي على الامتحان حوالي عشرة أيام تقريبا، وقد تكدست علي دروس كثيرة بسبب ظروف مررت بها، وبالطبع تلك العشرة أيام لا تكفي لمذاكرة ما مر بالنسبة لي، وفي تلك الظروف الصعبة سمعت من أحد صديقاتي بأن شخصا يريد من كل طالبة مبلغا من المال لكي يترك لجنة الامتحان بها السهول واليسر، ولكن لمن تدفع فقط، ومن لا تدفع سوف يشدد عليها وحدها فقط، وأنا حائرة وفي تردد، وخائفة من أنني لو دفعت هذا المبلغ أكون قد عصيت الله ورسوله، وأنا حريصة على عدم معصية الله، فأنا حائرة وأريد أن أعرف الحكم في ذلك الموضوع، وهل يقع تحت بند الرشوة؟ مع العلم بأن معظم الفتيات سوف يدفعن ذلك المبلغ، لأنها كما قلت مرحلة فاصلة في التعليم، ويتحدد بعدها المستقبل، وأخيرا وفقنا الله إيانا وإياكم إلى العمل الصالح والرأي السديد. ملحوظة: أرجو إفادتي بالرد سريعا.
ج: لا يجوز لك دفع مبلغ من أجل تيسير أمور الامتحان، ولا يجوز لغيرك أيضا ذلك؛ لأن المبلغ المدفوع لمن يسهل أمر الامتحانات رشوة، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش بينهما (*) وفيه أيضا غش. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.الرشوة المحرمة:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (15536)
س3: في عام 1397هـ تقريبا أو قريبا منه قمت بدفع مبلغ ثلاثة آلاف ريال (3000) لأحد الجماعة؛ ليستخرج لي أرض منحة، وليست بيعا من بلدية القرية التي أسكن فيها، علما بأنه أبان لي أن رئيس البلدية لا يخرجها إلا بهذا المبلغ، ولا أدري آنذاك ما معنى هذا، هل هو رشوة أم بيع، وأكثر الظن مني آنذاك أنها رشوة، والذي حدث أنني قمت بإعطائه ذلك المبلغ وحصلت الأرض بعد فترة، ورهنتها في صندوق التنمية العقاري، وأنشأت بها عمارة موجودة حتى الآن، علما بأن الاستمارة التي خرجت من البلدية بهذه الأرض بعنوان منحة، وليست بيعا، أود من سماحتكم توضيح ما يجب علي لأكون بريئا، يوم لا ينفع مال ولا بنون، إلا من أتى الله بقلب سليم.
ج3: الذي يظهر أن ما فعلت هو من قبيل الرشوة المحرمة، والواجب عليك التوبة إلى الله من ذلك وعدم العودة لمثل ذلك، ومناصحة هذا المسئول إن استطعت، فإن لم يمتثل فعليك أن تبلغ عنه من يأخذ على يده ويمنعه من هذا الفعل المحرم والكسب الخبيث، وتعطيل مصالح الناس، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.حكم من يدفع مبلغا من المال لموظف في دائرة حكومية في سبيل حصوله على مصلحة شخصية:

السؤال الأول من الفتوى رقم (15922)
س1: ما حكم من يدفع مبلغا من المال لموظف في دائرة حكومية في سبيل حصوله على مصلحة شخصية، بحيث لا يتضرر بهذا الفعل أحد من المسلمين، أو لدفع مضرة قد تحدث له إن لم يدفع هذا المبلغ؟
ج1: دفع المبلغ من الدراهم للموظف في دائرة حكومية من أجل أن يحصل الدافع على مصلحة شخصية يعتبر حراما شديد التحريم؛ لأنه رشوة، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، (*) ولأن الموظف يجب عليه أن ينظر في معاملات المراجعين دون أن يأخذ شيئا منهم بحكم عمله، ولا يحل له إلا راتبه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.حكم الإكرامية:

الفتوى رقم (16547)
س: كنت أعمل في أحد الأجهزة المسئولة عن الحدود برتبة جندي، وتمر من خلال المركز الذي نحن فيه سيارات محملة بالبضائع، ويقوم أصحابها بإعطائنا فلوس يسمونها إكرامية؛ لكي نساعدهم في تجاوز الجمرك، ولا يؤخذ على بضائعهم رسوم جمركية، وحصلت من هذا العمل على مبلغ حوالي عشرين ألف ريال، وأدخلتها على رواتبي والغنم التي يملكها أبي، وشرينا منها سيارة مرسيدس شاحنة، وحصل عليها حادث كلف تصليحها ثلاثة وعشرين ألف ريال، وفي هذا الوقت أريد أن أتخلص من هذا المال الذي دخل علي، حيث إنني بقلق دائم منه، آمل من سماحتكم إفتائي بهذا الأمر.
ج: هذه الإكرامية حقيقتها رشوة لا تجوز، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش، (*) فعليك التوبة والاستغفار، وإعادة المبالغ إلى أصحابها إن كنت تعرفهم، وإلا فتصدق بها عنهم على الفقراء والمساكين، ولا تعد لمثل هذا، والله يتولانا وإياك بتوفيقه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.دفع شيء من المال إلى الموظف من أجل إنهاء المعاملة التي لديه:

من الفتوى رقم (16789)
س3: بعض الموظفين إذا ذهبت إليهم لقضاء بعض الحاجات المتعلقة بدائرتهم لا يقضونها إلا بعد دفع شيء لهم، وإذا لم تدفع أخذوا يماطلون بك، ويتعللون ببعض الأعذار، وربما يكون الأمر مهما والوقت ضيقا، فهل يجوز أن يعطى هذا الإنسان شيئا بسبب الضرورة بنية الهدية؟
ج3: لا يجوز دفع شيء من المال إلى الموظف من أجل إنهاء المعاملة التي لديه؛ لأن هذا رشوة محرمة، وقد موطأ لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش، (*) والراشي: دافع الرشوة، والمرتشي آخذ الرشوة، والرائش هو: الوسيط بينهما، ومن امتنع من إنهاء المعاملات التي لديه فإنه يرفع أمره إلى المسئول الذي فوقه ليأخذ على يده. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد